العلامة الحلي
245
قواعد الأحكام
كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع والباقي للمولى ، وتقديم الدين ، لأن للأرش متعلقا هو الرقبة . ثم الأرش يقدم على النجوم . هذا مع الحجر عليه ، وقبله له تقديم من شاء . ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت النجوم ، ووزع ( 1 ) ما في يده على الحقين . ويحتمل تقديم الدين ، لتعلق الأرش بالرقبة ، والعكس ، لأن صاحب الدين رضي بذمته ، ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته . ولو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة جاز ، وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه ، إذ لا يتعلق حقه بالرقبة . ولو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به ، لا بالنجم . ولو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا . ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة ، فإن فضل شئ فللمولى . ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ : بدأ بالدين ، لتعلق الأرش بالرقبة ( 2 ) . ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا . ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر . ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ، ومعه يجوز ، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ، ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته ، أو لم يتقابضا ، ولا أحدهما ، وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق . وهذا حكم عام في كل غريمين . ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب . المطلب الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد ( 3 ) . أما السيد : فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة ، سواء كان مشروطا
--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " على " . ( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " وإما من العبد " .